فهرس الكتاب

الصفحة 3594 من 17437

اتِّحَادِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: قِيلَ: إذَا حَلَفَ بِأَلْفَاظٍ مُتَّفِقَةٍ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ فِي مَجْلِسٍ فَفِي كُلِّ لَفْظٍ كَفَّارَةٌ ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَجَالِسَ فَكُلُّ مَجْلِسٍ بِكَفَّارَةٍ ، وَقِيلَ: إذَا اتَّفَقَتْ الْكَفَّارَةُ فَوَاحِدَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ إلَّا إنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ فَلِكُلِّ مَجْلِسٍ كَفَّارَةٌ بِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ وَلَوْ اتَّفَقَتْ الْكَفَّارَةُ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ مِنْ الْمُتَّفِقَةِ قَوْلَ الْحَالِفِ: إنَّهُ يَهُودِيٌّ وَإِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَقِيلَ وَاحِدَةٌ لِاتِّفَاقِ كَفَّارَتِهِمَا فِي التَّغْلِيظِ ، وَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ لَعْنَةٍ مِنْ اللَّهِ رُدَّ لِوَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ: وَكَذَا عَلَيْهِ أَلْفُ عَهْدٍ أَوْ أَلْفُ يَمِينٍ أَوْ أَلْفُ قَبْحَةٍ مِنْ اللَّهِ ، وَإِنْ قَالَ: أَلْفُ لَعْنَةٍ أَوْ قَبْحَةٍ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ فَلَا عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت