فهرس الكتاب

الصفحة 3589 من 17437

وَمَنْ صَامَ بَعْضًا وَوَجَدَ مَا يُطْعِمُ أَطْعَمَ ، وَمَا صَامَ نَفْلٌ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ صَامَ بَعْضًا وَوَجَدَ مَا يُطْعِمُ ) أَوْ يَكْسُو أَوْ يُعْتِقُ ( أَطْعَمَ ) أَوْ أَعْتَقَ أَوْ كَسَا ، ( وَمَا صَامَ نَفْلٌ ) ، وَقِيلَ: إذَا شَرَعَ فِي كَفَّارَةٍ كَمَا يُجْزِئُهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا بَلْ تُجْزِئُهُ ، وَمَنْ تَوَانَى حَتَّى افْتَقَرَ اُخْتِيرَ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا أَوْ أَعْتَقَ ، وَيَصُومُ عَنْ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا ، وَقِيلَ: لَا يَصُومُ بَلْ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِدَ ، وَقِيلَ: يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَدْ أَسَاءَ فِي تَوَانِيهِ وَلَهُ السُّؤَالُ فَيُكَفِّرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَوَانَى كَانَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَمَنْ قَالَ لِأَحَدٍ: احْنَثْ وَعَلَيَّ كَفَّارَتُك ، أَوْ تَزَوَّجْ وَعَلَيَّ مَهْرُك ، أَوْ اُخْرُجْ لِلْحَجِّ وَعَلَيَّ مَئُونَتُكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ، فَقِيلَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا وَإِنْ حَنِثَ فَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ مُغَلَّظٌ فَالْوَقْفُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت