يُعَادُ عِتْقُهُ إذْ لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْ دَيْنٍ ، فَلَوْ عَتَقَتْ بِاللَّطْمِ مُطْلَقًا لَمْ يَقُلْ لَهُ: أَعْتِقْهَا ، وَلَوْ كَانَتْ تَعْتِقُ بِتَأْثِيرِ اللَّطْمِ لَسَأَلَهُ: هَلْ أَثَّرَ لَطْمُهُ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: هِيَ حُرَّةٌ بِلَطْمِك ( قَوْلَانِ ) وَكَذَا الْخُلْفُ فِي الْعِتْقِ لِإِفْسَادِ رَمَضَانَ وَنَذْرٍ وَوَصِيَّةٍ ، وَيَجُوزُ الْكَيْلُ لَمِسْكِينٍ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مَرَّةً ، وَلَكِنْ لَا يَكِيلُ لَهُ مِنْ كَفَّارَةٍ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي الْمِسْكِينَ وَأَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ كَفَّارَةٍ غَدَاءً وَعَشَاءً وَيَكِيلُ لَهُ مِنْ أُخْرَى ، وَأَمَّا أَنْ يُطْعِمَهُ لِكَفَّارَةٍ غَدَاءً مَثَلًا وَيُطْعِمَهُ فِيهِ لِأُخْرَى فَلَا يُجْزِي إلَّا لِلْأُولَى ، وَكَذَا فِي الظِّهَارِ ( وَسَيَأْتِي الْجَائِزُ وَالْمُمْتَنِعُ وَعِتْقُ الصَّغِيرِ وَشَرْطُهُ ) فِي بَابِ الظِّهَارِ ( وَجُوِّزَ الْأَعْوَرُ فِي الظِّهَارِ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ ) الْعَوَرُ ( مِنْ الِاكْتِسَابِ ) ، وَكَذَلِكَ أَجَازَ بَعْضُهُمْ فِيهِ وَفِي الْكَفَّارَةِ مَا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْعُيُوبِ عَنْ الِاكْتِسَابِ ، كَقَطْعِ أُذُنٍ وَذَهَابِ ضِرْسٍ وَاحِدَةٍ وَعُنَّةٍ وَبَرَصٍ وَعَفَلٍ وَرَتَقٍ وَجُذَامٍ وَاسْتِئْصَالٍ ، وَقِيلَ: لَا تَجْزِي إلَّا السَّالِمَةُ مِنْ الْعُيُوبِ كُلِّهَا .