فَإِنَّهُمَا يُجْزَيَانِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَكَذَا إنْ أَطْعَمَهُمْ عَشَاءً عَلَى كَفَّارَةٍ وَعَشَاءً آخَرَ عَلَى أُخْرَى فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا الْأَوَّلُ ، إلَّا إنْ قَاءَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يُطْعِمَهُ الثَّانِيَ فَإِنَّهُمَا يُجْزِيَانِهِ لِمَا نَوَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَطْعَمَهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بَعْدَ مَا أَطْعَمَهُ هُوَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي لِلثَّانِي إلَّا إنْ قَاءَ الْأَوَّلَ .