فهرس الكتاب

الصفحة 3551 من 17437

وَشُدِّدَ فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ فَيَلْزَمُ وُقُوعُهُمَا مُطْلَقًا .

الشَّرْحُ ( وَشُدِّدَ فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ ) ( فَيَلْزَمُ وُقُوعُهُمَا مُطْلَقًا ) تَلَفَّظَ بِهِمَا قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلٌ عَنْ جَابِر بْنِ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَاهُ جَمِيلٌ الْفَارَابِيُّ ، قَالَ: سَأَلْت أَبَا الشَّعْثَاءِ أَيَّامَ كَانَ قُطْرُ بْنُ مَكْحُولٍ عَلَى الْبَصْرَةِ ، وَكَانَ يَسْتَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْت: لَيْسَ فِي هَذَا الزَّمَانِ تَدَعُنَا ؟ قَالَ: الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَاجِبٌ مَا سَمَّى بِهِمَا ، وَقِيلَ: إنَّ جَمِيلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَا بِأَشَدَّ مِنْ الْكُفْرِ الَّذِي جَاءَتْ فِيهِ رُخْصَةُ التَّقِيَّةِ ، فَإِذَا حَلَفَ بِهِمَا فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ زَوْجَتَهُ وَرَقِيقَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت