إلَّا إنْ رَأَى تَرَكُوا مِثْلَهُ عَلَى ضَرْبَةٍ فَطَلَّقَ هُوَ حَنِثَ إنْ كَانَ يَحْتَمِلُهَا ، وَقِيلَ: لَا وَإِنْ ذَهَبَ إلَى الْجَائِرِ بِاخْتِيَارِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يُحَلِّفُهُ حَنِثَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْجَائِرُ وَإِنْ ذَهَبَ إلَى مَمْلَكَتِهِ لِحَاجَةٍ وَقَدْ عَلِمَ بِتَحْلِيفِهِ أَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ لَا يُحَلِّفُهُ حَنِثَ ، وَإِذَا حَلَفَ الْإِنْسَانُ بِمَا لَمْ يَطْلُبْهُ الْجَبَّارُ حَنِثَ ، وَإِنْ حَلَّفَهُ عَلَى غَيْرِ نَفْسِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ إذْ لَا يَتَّقِي عَنْ غَيْرِهِ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِلَفْظِ الْكُفْرِ إلَّا فِي وَلَدِهِ الصَّغِيرِ ، وَلَا تَسَعُ التَّقِيَّةُ فِي الْعِرْضِ .