يَحْنَثْ وَلَوْ كَانَ الشَّتْمُ لِغَيْرِهِ ( فَحَلَّفَهُ مَا كَانَ مِنْهُ ) ذَلِكَ ( لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَ يُعَاقِبُهُ إنْ ) أَقَرَّهُ أَوْ ( لَمْ يَحْلِفْ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَلْزَمُهُ عَلَى ذَنْبِهِ ) وَهُوَ الشَّتْمُ الَّذِي لَا يَجُوزُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ ( وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهِ ) مِنْ عَدَدِ الضَّرَبَاتِ أَدَبًا أَوْ تَعْزِيرًا أَوْ نَكَالًا أَوْ جَلْدًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ قَطْعًا لِلْيَدِ أَوْ رَجْمًا أَوْ قِصَاصًا بِمِثْلِ مَا فَعَلَ ، ( أَوْ بِمَا يَحْتَمِلُهُ ) ذَنْبُهُ كَإِخْلَادٍ فِي سِجْنٍ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ ، أَوْ تَضْمِينِ مَا أَفْسَدَ فِي مَالٍ أَوْ بَدَنٍ بِمِثْلِ مَا أَفْسَدَ ، ( حَنِثَ ) إنْ حَلَفَ .