وَأَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَ فُلَانٍ فَعَلَا سَطْحَهُ وَمَشَى عَلَيْهِ حَنِثَ .
الشَّرْحُ ( وَ ) إنْ حَلَفَ ( أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَ فُلَانٍ فَعَلَا ) الْفَاءُ عَاطِفَةٌ ، وَعَلَا فِعْلٌ مَاضٍ ( سَطْحَهُ ) مَفْعُولٌ بِهِ بِأَنْ تَسَوَّرَ أَوْ دَخَلَ السَّطْحَ مِنْ جَارِهِ أَوْ مِنْ نَخْلَةٍ أَوْ شَيْءٍ عَالٍ ( وَمَشَى عَلَيْهِ حَنِثَ ) كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِي الشَّيْءِ الْحُصُولُ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يُغَطِّهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ ، تَقُولُ: دَخَلْت أَرْضَ فُلَانٍ إذَا حَصَلْت فِيهَا وَلَوْ لَمْ تَغِبْ فِي غَارٍ أَوْ بَيْتٍ فِيهَا وَإِنْ كَانَ لَهُ قَصْدٌ فَعَلَى قَصْدِهِ ، وَفِي شَرْطِ الْمَشْيِ نَظَرٌ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْكَوْنَ خَارِجَ الْجِدَارِ مِنْ السَّقْفِ ، فَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْجِدَارِ وَلَمْ يَتَمَحَّضَ فِي السَّقْفِ لَمْ يَحْنَثْ .