وَأَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بِالْوَاوِ فَحَتَّى يُكَلِّمَهُمْ مَعًا .
الشَّرْحُ ( وَ ) إنْ حَلَفَ ( أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بِالْوَاوِ فَ ) لَا يَحْنَثُ ( حَتَّى يُكَلِّمَهُمْ مَعًا ) أَيْ جَمِيعًا ، سَوَاءٌ كَلَّمَهُمْ مَرَّةً أَوْ كَلَّمَ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ ، سَوَاءٌ رَتَّبَ كَمَا نَطَقَ أَمْ لَا ، أَوْ كَلَّمَ اثْنَيْنِ مَرَّةً وَكَلَّمَ آخَرَ وَحْدَهُ ، فَإِذَا كَلَّمَهُمْ جَمِيعًا حَنِثَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كُلٌّ لَا كُلِّيَّةٌ أَيْ لَا أَجْمَعُ بَيْنَهُمْ فِي الْكَلَامِ ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: الْكَفَّارَةُ بِعَدَدِ مَنْ كَلَّمَهُ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا يُكَلِّمُ فُلَانًا ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُلِّيَّةٌ لَا كُلٌّ ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْوَاوَ لِلْمَعِيَّةِ فَلَا يُحَنِّثُهُ حَتَّى يُكَلِّمَهُمْ بِمَرَّةٍ دَفْعَةً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، وَمَنْ قَالَ: لِلتَّرْتِيبِ حَنَّثَهُ إنْ رَتَّبَ .