فهرس الكتاب

الصفحة 3504 من 17437

وَأَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا فَأَكَلَ نَبْقًا مِنْ سِدْرَةٍ بَيْنَهُمَا فَهَلْ يَحْنَثُ أَوْ حَتَّى يَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَ ) إنْ حَلَفَ ( أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا فَأَكَلَ نَبْقًا مِنْ سِدْرَةٍ بَيْنَهُمَا ) أَوْ لَا يَأْكُلَ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ فَأَكَلَ مِنْ نَخْلَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَهَكَذَا حَيْثُ حَلَفَ الْإِنْسَانُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانَةَ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ فَأَكَلَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْلُوفِ عَنْ مَالِهِ أَوْ بَيْنَ غَيْرِهِ وَبَيْنَ الْمَحْلُوفِ عَنْ مَالِهِ أَوْ بَيْنَ غَيْرِهِ وَبَيْنَ الْمَحْلُوفِ عَنْ مَالِهِ ( فَهَلْ يَحْنَثُ ؟ أَوْ حَتَّى يَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ ) حَيْثُ كَانَ شَرِيكًا وَأَكْثَرَ مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ إذَا كَانَ هُوَ الشَّرِيكُ لِلْمَحْلُوفِ عَنْ مَالِهِ ؟ ( قَوْلَانِ ) اخْتَارَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الْحِنْثَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ؛ لِأَنَّ مَا أَكَلَهُ لَمْ يَدْخُلْ مِلْكَهُ ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ وَحْدَهُ بِدُونِ حُضُورِ شَرِيكِهِ لَا تُجْزِيه ، وَلَا تُدْخِلُ شَيْئًا فِي مِلْكِهِ فَهُوَ حَانِثٌ وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ يَنْوِ الْقِسْمَةَ ، وَلَوْ قَسَمَ وَأَكَلَ مِنْ حِصَّةِ غَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَنْهُ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَصْعَدُ نَخْلَةً لِأُمِّهِ أَوْ نَخْلَةً لِغَيْرِهَا أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا لِغَيْرِهَا فَصَعَدَ مُشْتَرَكَةً أَوْ دَخَلَ مُشْتَرَكَةً لَمْ يَحْنَثْ ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ بِالدَّارِ ، قِيلَ: وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ كَالنَّخْلَةِ وَالْعَبْدِ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت