وَلَا يَحْنَثُ حَالِفٌ وَلَا يَدْخُلُ بَيْتًا إنْ سَقَطَ فِيهِ ، مِنْ كَنَخْلَةٍ ، وَهَلْ يَتَعَلَّقُ مُوجِبُهُ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَإِنْ بِأَقَلَّ أَوْ بِالْجَمِيعِ كَحَالِفٍ لَا يَفْعَلُ مَحْدُودًا فَفَعَلَ بَعْضَهُ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ