رَابِعُهَا: أَنْ يَحْلِفَ بِمُكَنَّى الْيَمِينِ فَيُرَدُّ لِنَوَاهُ ، كَأَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَوْ حَلَفْتُ أَوْ مَعَاذَ اللَّهِ أَوْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَوْ حَاشَ لِلَّهِ أَوْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَوْ اللَّهُ عَلَيَّ شَهِيدًا وَلَعَمْرُ اللَّهِ فَتَلْزَمُهُ مُرْسَلَةٌ إنْ أَرَادَ يَمِينًا فَحَنِثَ ، وَقِيلَ: لَا يَمِينَ فِيهِ وَلَا لُزُومَ وَأَقْسَمْتُ بِاَللَّهِ يَمِينٌ ، قِيلَ وَكَذَا: وَحَقِّ الْقُرْآنِ لِذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ .
الشَّرْحُ