أَخْزَاهُ اللَّهُ أَوْ قَبَّحَهُ ) بِتَخْفِيفِ الْبَاءِ بِمَعْنَى لَعَنَ أَوْ بِشَدِّهَا بِمَعْنَى ضِدِّ التَّحْسِينِ ( أَوْ لَعَنَهُ أَوْ قَبَّحَ وَجْهَهُ ) أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ وَلَوْ شَعْرَةً مُنْفَصِلَةً ، ( أَوْ أَدْخَلَهُ جَهَنَّمَ وَالْعِيَاذُ ) الِاعْتِصَامُ عَنْهَا ( بِاَللَّهِ ) فِي ذَلِكَ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ ( وَيَحْتَمِلُ ) ذَلِكَ كُلُّهُ ( الدُّعَاءَ ) عَلَى نَفْسِهِ بِالشَّرِّ ، وَإِذَا ( فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ ) وَقِيلَ: عَلَيْهِ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ وَلَوْ نَوَى الدُّعَاءَ لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَدَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْحَلِفُ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ مُطْلَقًا كَأَنَّهُ عَابِدُ الشَّيْطَانِ أَوْ النَّارِ ، وَالدُّعَاءُ بِشَرِّ الْآخِرَةِ مُطْلَقًا كَعَذَّبَهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ أَوْ غَضِبَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَرْحَمُهُ أَوْ حَشَرَهُ مَعَ أَهْلِ النَّارِ ، وَقِيلَ: مَنْ قَالَ إنَّهُ مُشْرِكٌ إنْ فَعَلَ فَلَا عَلَيْهِ إلَّا إنْ نَوَى بِاَللَّهِ أَوْ قَالَهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ حَتَّى يَنْوِيَ غَيْرَهُ وَقَدْ قِيلَ بِهِ ، وَقِيلَ: مَنْ حَلَفَ بِمُوجِبِ النَّارِ كَفَّرَ وَلَرَمَتْهُ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ وَلَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ أَمَانَاتُ أَوْلَادِ يَعْقُوبَ فَمُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ: مُغَلَّظَةٌ وَعَلَيْهِ صَاحِبُ الْوَضْعِ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَه إلَّا هُوَ لَا يَفْعَلُهُ وَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنِثَ لَزِمَهُ بِاَللَّهِ الَّذِي إلَخْ إطْعَامُ عَشَرَةٍ إنْ وَجَدَ ، وَإِلَّا فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ وَبِأَنَّهُ إلَخْ صِيَامُ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إطْعَامُ سِتِّينَ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ أَوْ نَحْوُهَا وَلَمْ يَنْوِ مِنْ اللَّهِ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ أَوْ مُسْلِمٍ ، وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ يُصَلِّي إلَى الْمَشْرِقِ فَإِنْ نَوَى التَّحَوُّلَ عَنْ دِينِهِ فَمُغَلَّظَةٌ وَإِنْ نَوَى أَنَّهُ يُسَافِرُ لِلْغَرْبِ حَتَّى يَكُونَ غَرْبِيَّ الْكَعْبَةِ فَلَا عَلَيْهِ ، وَكَذَا مَنْ قَالَ: إنَّهُ يُصَلِّي إلَى