وَمَنْ فَاتَهُ رَمْيُ الْكُبْرَى يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً ، وَإِنْ فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوْسَطَيْنِ أَبْدَلَهُ فِي الثَّالِثِ بِحَصَى الْأَيَّامِ وَلَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ فَاتَهُ ) جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ غَلَطًا أَوْ عَمْدًا أَوْ لِمَانِعٍ مَا ( رَمْيُ الْكُبْرَى ) وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ ( يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً ) ، وَقِيلَ: إنْ أَدْرَكَهُ أَوْ تَذَكَّرَهُ لَيْلًا رَمَى فِيهِ ، وَقِيلَ: إنَّهُ يَرْمِي مِنْ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّمُ إلَّا بِخُرُوجِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ بِالنَّفْرِ ( وَإِنْ ) فَاتَهُ رَمْيُ الْجِمَارِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا أَوْ بَعْضِ حَصَى الْجَمْرَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بَعْضِ حَصَى الِاثْنَتَيْنِ أَوْ بَعْضِ حَصَى الثَّلَاثَةِ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ غَلَطًا أَوْ عَمْدًا أَوْ لِمَانِعٍ مَا ( فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوْسَطَيْنِ أَبْدَلَهُ فِي الثَّالِثِ بِحَصَى الْأَيَّامِ ) الَّذِي أَعَدَّ أَوْ بِغَيْرِهِ ( وَلَا ) شَيْءَ ( عَلَيْهِ ) ، وَإِنْ نَفَرَ فِي الثَّانِي لَزِمَهُ دَمٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ نَوَى النَّفْرَ فِي الثَّانِي ، وَإِنْ نَدِمَ عَلَى نَوَاهُ وَزَادَ الثَّالِثَ أَبْدَلَهُ فِيهِ ، وَكَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَرْمِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، قِيلَ: أَوْ قَبْلَهُ لِمَا مَضَى عَلَيْهِ مِنْ الْأَيَّامِ ثُمَّ يَرْمِيَ بَعْدَهُ لِيَوْمِهِ ، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يَرْمِيَ كُلَّ جَمْرَةٍ ذَهَبَ إلَيْهَا بِحَصَاهَا مِنْ مَا مَضَى وَإِنْ فِي الْأَوَّلِ أَبْدَلَهُ فِي الثَّانِي ، أَوْ فِي الثَّانِي أَبْدَلَهُ فِي الثَّالِثِ ، وَقِيلَ: مَتَى تَذَكَّرَ أَوْ أَدْرَكَ وَلَوْ لَيْلًا مَا لَمْ تَخْرُجْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، وَتَقَدَّمَ غَيْرُ هَذَا ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْمِي لَيْلًا إلَّا خَائِفٌ أَوْ ضَعِيفٌ ، لَكِنَّهُ فِي غَيْرِ النِّسْيَانِ وَالْفَوَاتِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلَ إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ رَمَاهُ فِيهِ ، وَإِذَا أَرَادَ رَمْيَ سَابِقٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ رَمَى بِتَرْتِيبِ الْأَيَّامِ وَيَرْمِي لِيَوْمِهِ آخَرَ ، أَوْ إنْ تَذَكَّرَ أَوْ تَابَ بَعْدَ رَمْيٍ لِيَوْمِهِ رَمَى لِمَا سَبَقَهُ وَلَا عَلَيْهِ .