وَمَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ الْحَجَرَ فِي طَوَافِهِ بِلَا زِحَامٍ أَسَاءَ ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ دَمٌ كَتَارِكِ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَمَحِلُّهُمَا الْحَرَمُ ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ لِصِحَّتِهِمَا الْمَقَامُ فَقَطْ ، وَقِيلَ: مَنْ تَرَكَهُمَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ رَكَعَهُمَا مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ فَحَيْثُ كَانَ ، وَإِنْ أَتَى مَنْزِلَهُ أَهْدَى شَاةً .
الشَّرْحُ