( وَقِيلَ: إنْ طَافَ ثَمَانِيَةً زَادَ تَاسِعًا وَخَرَجَ لِلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُتِمُّ خَمْسَةً ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَكَذَا يَفْعَلُ إنْ كَانَ الزَّائِدُ ) مَعَ مَا سَبَقَهُ ( غَيْرَ وِتْرٍ يُصَيِّرُهُ وِتْرًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ حَتَّى يُتِمَّ ثُمَّ يَرْكَعَ ) ، مِثْلُ أَنْ يَطُوفَ عَشَرَةً فَإِنَّهُ يَزِيدُ حَادِيَ عَشَرَ وَيَخْرُجُ لِلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُتِمُّ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَإِنْ طَافَ اثْنَيْ عَشَرَ زَادَ ثَالِثَ عَشَرَ وَخَرَجَ لِلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُتِمُّ وَاحِدًا وَيَرْكَعُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَشْوَاطُهُ بِالزِّيَادَةِ وِتْرًا كَتِسْعٍ خَرَجَ لِلرَّكْعَتَيْنِ بِلَا زِيَادَةٍ وَرَجَعَ لِلْإِتْمَامِ وَرَكَعَ كَالْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا يُجْزِيهِ لِلْحَجِّ أَوْ لِلْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ الْمَقْرُونَيْنِ أَوْ لِلنَّذْرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوَّلُ الطَّوَافَيْنِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .
( وَقِيلَ إنْ طَافَ ثَمَانِيَةً ) أَوْ تِسْعَةً أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْإِفْرَادِ وَالْإِشْفَاعِ ( رَكَعَ وَزَادَ سِتًّا ) فِي مِثَالِ الثَّمَانِيَةِ ، وَخَمْسًا فِي مِثَالِ التِّسْعَةِ ، وَهَكَذَا يَزِيدُ مَا بَقِيَ لَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ( ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْتَأْنِفُ سَبْعًا ) بِلَا زَيْدٍ وَلَا نَقْصٍ ( ثُمَّ يَرْكَعُ ) ، وَيُجْزِيهِ فِي هَذَا الْقَوْلِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِلنَّذْرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ السَّبْعَةُ الْأَخِيرَةُ ، ( وَإِنْ طَافَ سِتًّا ) سَهْوًا ( فَرَكَعَ زَادَ وَاحِدًا وَرَكَعَ ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ يَرْكَعُ ) ، وَتُجْزِيهِ هَذِهِ السَّبْعَةُ الْأَخِيرَةُ ، وَكَذَا إنْ طَافَ خَمْسًا وَرَكَعَ زَادَ اثْنَيْنِ وَرَكَعَ ثُمَّ سَبْعًا وَرَكَعَ ، وَقِيلَ فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ كُلِّهَا: إنَّهُ يَرْكَعُ لِلسَّبْعَةِ وَيُلْغِي الزِّيَادَةَ ، وَفِي صُورَةِ النُّقْصَانِ يَزِيدُ مَا بَقِيَ فَقَطْ وَيَرْكَعُ ، وَسَوَاءٌ طَوَافُ الْفَرْضِ وَطَوَافُ النَّفْلِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ وَيَرْكَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَعَلَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَمَنَعَ