وَقِيلَ: إنْ طَافَ ثَمَانِيَةً زَادَ تَاسِعًا وَخَرَجَ لِلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُتِمُّ خَمْسَةً ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَكَذَا يَفْعَلُ إنْ كَانَ الزَّائِدُ غَيْرَ وِتْرٍ يُصَيِّرُهُ وِتْرًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ حَتَّى يُتِمَّ ثُمَّ يَرْكَعَ وَقِيلَ: إنْ طَافَ ثَمَانِيَةً رَكَعَ وَزَادَ سِتًّا ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْتَأْنِفُ سَبْعًا ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَإِنْ طَافَ سِتًّا فَرَكَعَ زَادَ وَاحِدًا وَرَكَعَ ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ يَرْكَعُ .
الشَّرْحُ