فهرس الكتاب

الصفحة 3353 من 17437

وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ إنْ حُبِسَ ، وَيُحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ إنْ تَيَسَّرَ وَإِنْ حُبِسَ عَنْهُ فَعُمْرَةٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت