فهرس الكتاب

الصفحة 3319 من 17437

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ الضَّحِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، وَأَمَّا غَيْرُ اللَّحْمِ كَجِلْدٍ وَشَعْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالْعُرُوضِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا ، وَرُوِيَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَشْتَرِكُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْبَقَرَةِ وَيَأْمُرُهُمْ بِبَيْعِ جِلْدِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، أَيْ تَارَةً يَبِيعُهُ وَيَنْتَفِعُ بِثَمَنِهِ ، وَتَارَةً يَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ بِثَمَنِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِ جِلْدِهَا بَعْدَ بَيْعِهِ ، قِيلَ لَهُ: فَيُنْتَفَعُ بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، يَعْنِي بِجِلْدِهَا بِدُونِ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ جَابِرٍ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الذَّبْحِ وَلَمْ يَذْبَحْ حَتَّى أَعْسَرَ بَاعَ وَلَوْ مِنْ فَضْلِ ثِيَابِهِ أَوْ اقْتَرَضَ أَوْ سَأَلَ النَّاسَ ، فَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَشَاتَانِ إحْدَاهُمَا لِحَلْقِهِ وَالْأُخْرَى مُتْعَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت