وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ لِلتَّمَتُّعِ شَاةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقِيلَ: بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ صَامَ قَالَ مَالِكٌ: إذَا شَرَعَ فِي الصَّوْمِ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَدَ ، وَقِيلَ: إنْ وَجَدَهُ قَبْلَ تَمَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ فِي صَوْمِ السَّبْعَةِ فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ إلَّا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ إذَا وَجَدَهُ ، وَقَالَ الْحِجَازِيُّونَ: يَصُومُونَ مَتَى شَاءُوا ، وَكَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَذْبَحْنَ أَضَاحِيَهُنَّ بِأَيْدِيهِنَّ ، وَلَا يُذْبَحُ فِي لَيَالِي مِنًى بَلْ فِي الْأَيَّامِ ، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ .