وَحَلَّ لِمُحْرِمٍ .
الشَّرْحُ ( وَحَلَّ ) النَّعَمُ وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِصَيْدٍ كَالْبِغَالِ وَالْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ عِنْدَ مُحَلِّلِهَا وَكَارِهِهَا ( لِمُحْرِمٍ ) كَحَالٍّ ، وَإِنْ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ الْمُحْرِمُ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا أَوْ فَرَسًا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ عِنْدَ مُحَرِّمِهَا ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ صَيْدًا .