أَجْزَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ لَهُمَا ، ويفل بِالْمِنَى كَالْحَاجِّ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الرَّمْيِ أَمَرَ بِهِ غَيْرَهُ ، وَوَلِيُّهُ أَوْلَى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَجُلًا فَامْرَأَةٌ ، وَإِنْ عُوفِيَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِنًى فِي يَوْمٍ رَمَى عَنْهُ غَيْرُهُ فِيهِ اُخْتِيرَ أَنْ يُعِيدَ بِنَفْسِهِ ، وَأَجْزَاهُ الْمَاضِي ، وَيُحْمَلُ بِالْمِحَفَّةِ وَيُطَافُ بِهِ وَيَسْعَى .
وَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَأَصَابَ رَاحَةً وَخَافَ فَوْتَ الْحَجِّ سَنَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِقَضَاءِ الْبَاقِي عَنْهُ إنْ عَجَزَ ، فَإِنْ تَحَمَّلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشَقَّةَ وَطَافَ وَرَكَعَ وَلَوْ مُضْطَجِعًا أَجْزَاهُ ، وَإِنْ عَجَزَ كَبَّرَ خَمْسًا ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى دَابَّةٍ فِي السَّعْيِ وَأَرَادَ حَثَّهَا حَرَّكَهَا بِمَا أَمْكَنَهُ ، وَيُرْمَى عَنْهُ مَحْمُولًا إنْ عَجَزَ أَنْ يَرْمِيَ ، وَإِنْ جَهِلَ أَصْحَابُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْمُوا عَنْهُ ذَبَحَ تِسْعًا لِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْعَقَبَةِ دَمٌ أَيْضًا ، وَمَنْ عَجَزَ وَلَوْ عَنْ الرُّكُوبِ بِزَمَانَةٍ فَقِيلَ: يُحَجُّ عَنْهُ ثُمَّ يُعِيدُ إنْ اسْتَطَاعَ بَعْدُ ، وَقِيلَ: إنْ عَجَزَ حُجَّ عَنْهُ حَتَّى أَجْزَاهُ ، وَقِيلَ: لَا يُحَجُّ عَنْهُ مَا حَيِيَ إلَّا مَا مَرَّ عَلَى إتْمَامِ الْبَاقِي ، وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَاصِدًا لِلْبَيْتِ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُهِلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَوْ لَا حَتَّى يَفْعَلَ هُوَ ؟ قَالَ الرَّبِيعُ: مَنْ أَمَّ الْبَيْتَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَهَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ثُمَّ وَقَفُوا بِهِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا أَجْزَاهُ ، وَمَنْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ عَلَى إحْرَامِهِ ، وَمَنْ ارْتَدَّ قَبْلَ الْغُرُوبِ لَمْ يَنْفَعْهُ وُقُوفُهُ ، وَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَهُ فَخِلَافٌ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ غَيْرُ تَامٍّ إنْ لَمْ يَزُرْ ، ( وَيُجْبِرُ غَيْرَهَا بِدَمٍ ، ) .