فَتُعْطِيَ لِلْحَيْضِ ، أَوْ فِي أَوَاخِرِ الطُّهْرِ فَتُعْطِيَ لِلْحَيْضِ إنْ كَانَتْ قَدْ صَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَوْرٌ أَخَذَتْ بِأَيِّهِمَا كَانَ أَكْثَرَ أَوْ بِمَا تَنْتَظِرُهُ أَوْ تُلْقِيهِمَا أَقْوَالٌ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ الْأَخِيرُ أَخَذَتْ بِهِ ، ( وَتَأْخُذُ بِالْآخَرِ إنْ تَبَيَّنَ ) وَالْعَمْيَاءُ تَمْسَحُ فَتُرِي الْأَمِينَةَ أَوْ مُصَدَّقَةً وَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَأَمِينًا أَوْ مُصَدَّقًا فَإِنْ وَجَدَتْ أَحَدَهُمَا مُتَوَسِّطًا فَالْخِلَافُ ، ( وَالْقَائِلُ بِالْفَيْضِ ) شَرْطًا لِلْحَيْضِ ( يَأْمُرُهَا أَنْ تَمْسَحَ ) مِنْ خَلْفِهَا ( بِيُسْرَاهَا ) ؛ لِأَنَّ الْيُسْرَى هِيَ الَّتِي تَلِي الْوَسَخَ ، وَإِنْ مَسَحَتْ بِالْيُمْنَى أَجْزَأَهَا ( بَيْنَ قِيَامٍ وَقُعُودٍ ) كَالرَّاكِعَةِ لِأَنَّ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ يَمْنَعَانِ مِنْ ظُهُورِ الْقَلِيلِ ( بِعَلَمِهَا ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهَا عَلَامَةٌ أَيْ تَرَى فِيهِ حَيْضًا أَوْ طُهْرًا كَخِرْقَةٍ وَحَجَرٍ ( عَلَى الْعَرْضِ ) ، وَأَمَّا طُولًا فَقَدْ يَتَّصِلُ بِعَلَمِهَا وَلَوْ قَلَّ فَإِنْ فَعَلَتْ طُولًا لَمْ تُعْطِ لِلْحَيْضِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، ( وَبِذَلِكَ ) لَا بِغَيْرِهِ ( تَعْرِفُهُ ) إذَا قَلَّ وَتُعْتَبَرُ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ حَيْضًا أَوْ طُهْرًا .