وَإِنْ قَطَرَ دَمٌ وَطُهْرٌ مَعًا وَلَمْ يُدْرَ الْأَوَّلُ ، فَهَلْ تَأْخُذُ بِالدَّائِرِ أَوْ بِالْمُتَوَسِّطِ أَوْ لَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ؟ خِلَافٌ ؛ وَتَأْخُذُ بِالْآخَرِ إنْ تَبَيَّنَ ، وَالْقَائِلُ بِالْفَيْضِ يَأْمُرُهَا أَنْ تَمْسَحَ بِيُسْرَاهَا بَيْنَ قِيَامٍ وَقُعُودٍ بِعَلَمِهَا عَلَى الْعَرْضِ وَبِذَلِكَ تَعْرِفُهُ .
الشَّرْحُ