وَجَعَلَهُ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
الشَّرْحُ ( وَجَعَلَهُ ) : أَيْ الطَّوَافَ ( مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) ، وَبَيَّنَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ فَلَوْ طَافَ أَقَلَّ وَحَلَّ وَجَامَعَ فَسَدَ حَجُّهُ أَوْ عُمْرَتُهُ ، وَمَنْ طَافَ أَكْثَرَ وَلَمْ يَنْوِ خِلَافَ السُّنَّةِ ثُمَّ نَفَرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَذَلِكَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّوَافِ ثُمَّ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ طَافَ سِتَّةً رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ ثَمَانِيَةً ثُمَّ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ لَا زِيَادَةَ وَلَا نُقْصَانَ فِيهِ ، وَإِنْ شَكَّ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الطَّوَافِ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ حَتَّى يُتِمَّ السَّبْعَةَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ وَيَطُوفَ سَبْعَةً تَامَّةً ، وَقِيلَ: كُلُّ مَنْ طَافَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ رَجَعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ ، وَعَلَيْهِ لِتَأْخِيرِهِ دَمٌ ، وَمَنْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ دَخَلَهَا وَبَنَى عَلَى مَا طَافَ ، وَكَذَا إنْ خَرَجَ مِنْهُ لِصَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ إعَادَةِ وُضُوءٍ .