أَوَائِلِ الْحَادِيَةَ عَشَرَ ، عَلَى الْخِلَافِ فِي أَوَّلِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ بُلُوغُ الْأُنْثَى ، ( وَهَلْ شَرْطُهُ ) أَيْ الْحَيْضِ ( الْفَيْضُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لُغَةً الْفَيْضُ وَلَوْ بِلَا سَيَلَانٍ ( وَإِنْ قَلَّ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ( أَوْ الْقَطْرُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لُغَةً السَّيَلَانُ لَا مُطْلَقُ الْفَيْضِ ، وَالْمُرَادُ الْقَطْرُ فِي فَخِذِهَا أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ الثَّوْبِ أَوْ فِي مَوْضِعِ الشَّعْرِ أَوْ إلَى جِهَةِ الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( قَوْلَانِ ) ، وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فُتِّشَ عَنْهُ مِنْ دَمٍ أَوْ طُهْرٍ ، وَمَنْ صَلَّتْ أَوْ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ بِالتَّفْتِيشِ هَلَكَتْ إلَّا إنْ كَانَتْ لَا تَجِدُ إلَّا بِهِ فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِهِ ، وَفِي الْمِنْهَاجِ الْعَمَلُ بِدَمِ التَّفْتِيشِ مُطْلَقًا .