يَحِلُّ شَجَرُهُ إنْ أُخْرِجَ لِلْحِلِّ ) أَوْ تَدَلَّى فِيهِ ، ( وَحَلَّ صَيْدُهُ إنْ خَرَجَ إلَيْهِ ) بِاخْتِيَارِهِ لَا بِإِخْرَاجِ مُخْرِجٍ أَوْ إزْعَاجِهِ ( فَصِيدَ فِيهِ ) وَحَلَّ حَشِيشُ الْحِلِّ وَشَجَرُهُ إذَا دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مُخْرِجٌ حَلَّ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أُخْرِجَ .
وَفِي التَّاجِ: وَقِيلَ أَكْثَرُ الصَّوْمِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَحْوَ إيَّلٍ فَبَقَرَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ ، وَإِلَّا صَامَ عِشْرِينَ ، وَفِي النَّعَامَةِ وَحِمَارِ الْوَحْشِ بَدَنَةُ إبِلٍ ، وَإِلَّا أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ وَإِلَّا صَامَهَا ، وَأَجَازَ بَعْضٌ فِي الْحُكْمِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ، وَمَنْ أَكَلَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ يَسُوقُهَا أَوْ يَقُودُهَا فَالْجَزَاءُ يَعْنِي فِي قَوْلِ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: فِي الْحِمَارِ وَالنَّعَامَةِ جَزُورٌ ، وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ ، وَهِيَ السَّخْلَةُ الْعَظِيمَةُ ، وَفِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمَانِ ، وَقِيلَ: فِي فَرْخِهِ وَلَدُ شَاةٍ ، وَفِي كُلِّ ذِي كِرْشٍ شَاةٌ ، وَقِيلَ: فِي الْقَمْلَةِ تَمْرَةٌ أَوْ حَبَّةُ بُرٍّ ، وَفِي الْكُرْكِيِّ والبارخ وَالْإِوَزِّ الْبَرِّيِّ كَالْحُبَارَى وَالْوَرَلِ شَاةٌ ، وَفِي الْوَلَدِ الْوَلَدُ ، قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: اُخْتُلِفَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَاكِمَيْنِ قَدْ لَزِمَهُ مِثْلُ مَا يَحْكُمُ بِهِ أَوْ لَا ؟ وَكَذَا إنْ لَزِمَهُمَا مَعًا .