وَإِنْ حَكَمَا بِبَدَنَةٍ فِي غَزَالٍ رُدَّا ، وَلَا يُعْطِيهِ مَنْ لَزِمَهُ وَإِنْ فَقِيهًا حَتَّى يُحَكِّمَ فِيهِ عَدْلَيْنِ ، وَعَلَّمَهُمَا سُنَّتَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمَاهَا عَلَى الْإِفْتَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ وَحَكَّمَ فِيهِ وَبَعَثَ مَا حَكَمَا بِهِ ، وَيُنْحَرُ أَوْ يُذْبَحُ بِمَحِلِّهِ ، وَلَا يُجْزِي وَاحِدٌ .
الشَّرْحُ