فهرس الكتاب

الصفحة 3142 من 17437

وَإِنْ حَكَمَا بِبَدَنَةٍ فِي غَزَالٍ رُدَّا ، وَلَا يُعْطِيهِ مَنْ لَزِمَهُ وَإِنْ فَقِيهًا حَتَّى يُحَكِّمَ فِيهِ عَدْلَيْنِ ، وَعَلَّمَهُمَا سُنَّتَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمَاهَا عَلَى الْإِفْتَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ وَحَكَّمَ فِيهِ وَبَعَثَ مَا حَكَمَا بِهِ ، وَيُنْحَرُ أَوْ يُذْبَحُ بِمَحِلِّهِ ، وَلَا يُجْزِي وَاحِدٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت