وَإِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ وَلَوْ امْرَأَةً حَرِيرًا أَوْ ذَهَبًا لَزِمَهُ دَمٌ لِلنَّهْيِ عَنْ التَّزَيُّنِ فِيهِ ، وَلُبْسِ الْحُلِيِّ وَإِنْ خَاتَمًا ، وَلَزِمَهُ بِغَيْرِهِ لَا بِهِ وَإِنْ كُرِهَ دَمٌ وَتَنْزِعُ حُلِيَّهَا إنْ لَمْ تَخَفْ كَسْرَهُ وَلَا تَتَزَيَّنُ وَإِنْ بِكُحْلٍ وَرُخِّصَ فِيهِ وَإِنْ لِرَجُلٍ لِوَجَعٍ بِإِثْمِدٍ ، وَإِنْ مَخْلُوطًا بكأنزروت لَا بِطِيبٍ .
الشَّرْحُ