وَرُخِّصَ فِي شَدِّ نَفَقَتِهِ عَلَى حِقْوَيْهِ مِنْ دَاخِلِهِ .
الشَّرْحُ ( وَرُخِّصَ فِي شَدِّ نَفَقَتِهِ عَلَى حِقْوَيْهِ ) أَوْ غَيْرِهِمَا كَصَدْرِهِ وَعَضُدِهِ ( مِنْ دَاخِلِهِ ) مِمَّا يَلِي جِلْدَهُ ، وَمَنْ تَقَلَّدَ مَا ذُكِرَ أَوْ شَدَّ نَفَقَةَ غَيْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ نَفَقَتَهُ فَوْقَ الثَّوْبِ افْتَدَى ، وَقِيلَ: إنْ تَقَلَّدَ لِضَرُورَةٍ فَلَا عَلَيْهِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ نَفَقَةَ غَيْرِهِ مَعَ نَفَقَتِهِ فِي هِمْيَانٍ وَاحِدٍ ، وَيَشُدُّهُ عَلَى جِلْدِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُدْخِلَ سُيُورَ الْهِمْيَانِ فِي ثُقْبِهِ وَيَشُدَّهَا ، وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَشُدَّ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ هِمْيَانَهُ ، وَلَا يَعْقِدُ سُيُورَ الْهِمْيَانِ وَلَا يَشُدُّ مِنْطَقَتَهُ عَلَى عَضُدِهِ أَوْ فَخِذِهِ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْحِقْوَيْنِ ، قَالَ أَصْبَغُ: إنْ شَدَّهَا عَلَى الْعَضُدِ افْتَدَى .