فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 17437

وَرُخِّصَ فِي تَغْطِيَةِ لِحْيَةٍ وَأَنْفٍ لِنَتْنٍ إنْ مَرَّ وَالصَّحِيحُ أَنَّ وَجْهَ الرَّجُلِ مِنْ رَأْسِهِ وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهَا .

الشَّرْحُ ( وَرُخِّصَ فِي تَغْطِيَةِ لِحْيَةٍ وَأَنْفٍ لِنَتْنٍ إنْ مَرَّ ) ، أَيْ هُوَ: أَيْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ مَرَّ النَّتْنُ عَلَيْهِ ، أَوْ مَرَّ عَلَى النَّتْنِ وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ الْمُرُورِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْغُبَارُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَدْخُلُ الْأَنْفَ ، وَأَرَادَ بِاللِّحْيَةِ مَا يَلِي الْأَنْفَ جَانِبًا وَأَسْفَلَ تَحْتَ الْفَمِ ، وَدَخَلَ بِسَتْرِ الْأَنْفِ سَتْرُ الشَّارِبِ ، وَذَلِكَ مُرَاعًى فِيهِ الْمُعْتَادُ بِأَنْ يَسْتُرَ بِالثَّوْبِ مِنْ تَحْتٍ فَيَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَلَوْ سَتَرَ أَنْفَهُ وَحْدَهُ بِيَدِهِ أَوْ لِيقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ طَرَفِ ثَوْبٍ أَوْ سَدَّ أَنْفَهُ لَكَانَ أَوْلَى ( وَالصَّحِيحُ أَنَّ وَجْهَ الرَّجُلِ مِنْ رَأْسِهِ ) إذْ جَاءَ الْحَدِيثُ: { إحْرَامُ الرَّجُلِ مِنْ رَأْسِهِ } ، فَدَخَلَ الْوَجْهُ فِي الرَّأْسِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ بِتَغْطِيَتِهِ أَوْ تَغْطِيَةِ بَعْضِهِ إلَّا لِنَتْنٍ ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: إنَّهُ جَوَّزَ تَغْطِيَتَهُ إلَى مَا رَدَّ الْحَاجِبَانِ عَلَى أَنَّهُمَا وَمَا فَوْقَهُمَا فَقَطْ مِنْ الرَّأْسِ ، وَلَا بَأْسَ بِتَغْطِيَةِ الْعُنُقِ ، ( وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَهُوَ غَيْرُ رَأْسِهَا ) ، وَفِي كَفَّيْهَا أَيْضًا عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ رَأْسِهَا وَمَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت