وَلَا يَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا وَلَا يَسْتُرُهُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا وَلَا يَسْتُرُهُ ) ، وَقَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ طَعَامَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ اللُّبْسِ ، قُلْتُ: يُفِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى رَأْسِهِ لِقُلَّةٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبَاسًا ، وَيَجُوزُ وَضْعُ الرَّأْسِ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ الْفِرَاشِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِارْتِيَاحِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ وَضْعِهِ لِلنَّوْمِ ، وَفِي أَثَرِ الْمَالِكِيَّةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى رَأْسِهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَخُرْجِهِ وَجِرَابِهِ وَطَعَامِهِ ، وَلَا يَحْمِلُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ تَطَوُّعًا وَلَا بِأُجْرَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى ، وَلَا يُرَخَّصُ فِي حَمْلِ التِّجَارَةِ وَفِي الْأَثَرِ: لَا دَمَ فِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عَمْدًا إلَّا إنْ غَطَّى أَكْثَرَهُ .