وَصِفَةُ الْمُفْرِدِ وَهُوَ الْإِهْلَالُ بِحَجٍّ فَقَطْ أَنْ يَلْتَزِمَ إحْرَامَهُ حَتَّى يَرْمِيَ ، جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ مُلَبِّيًا بِالْحَجِّ فَلَا يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلْيُقِمْ بِالْمَسْجِدِ عَلَى إحْرَامِهِ وَلْيَسْتَلِمْ الْبَيْتَ وَلَا يَطُفْ بِهِ ، وَإِنْ طَافَ وَسَعَى لَزِمَهُ هَدْيٌ لَا إنْ طَافَ فَقَطْ وَيُلَبِّي بِحَجٍّ كُلَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَتَرْكُ الطَّوَافِ لَهُ أَفْضَلُ .
الشَّرْحُ