أَتَمُّوهَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ وَيَخْرُجُوا بِهَا مِنْهُ وَلَهُمْ مَا بَقِيَ عِنْدَ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ ، وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا مَا أَخَذَ مُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَالِهِ فَتَخْرُجُ الْحَجَّةُ مِنْ بَلَدِ الْهَالِكِ ، إلَّا إنْ اتَّفَقَ وَارِثُهُ مَعَ وَرَثَةِ الْأَجِيرِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ بِهَا وَارِثُ صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْأَجِيرُ ، وَمَنْ أَخَذَ حَجَّةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي سَنَتِهِ فَحَوَّلَ نَوَاهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَنْ يَحُجَّ لِنَفْسِهِ وَحَجَّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ جَازَ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَلَدِ صَاحِبِهَا ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ رَدَّ مَا أَخَذَ لِأَنَّهُ خَالَفَ ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أَوْ مُدَّةٍ فَحَيْثُ حَجَّ فَلَهُ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ إلَّا إنْ تَفَاسَخُوا بِرِضَاهُمْ .