فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 17437

وَمَنْ عَجَزَتْ نَفَقَتُهُ عَنْ بُلُوغِ حَجٍّ مِنْ بَلَدِهِ نُظِرَ لِبَلَدٍ قُرْبٍ مِنْ مَكَّةَ مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ فَلْيُحَجَّ مِنْهُ وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْهُ أُعِينَ بِهَا مِثْلُهُ وَإِنْ مَاتَ خَارِجٌ بِهَا قَبْلَ إتْمَامِهَا فَقِيلَ: لَا أُجْرَةَ لَهُ حَتَّى يُتِمَّ وَإِنْ أَخَذَهَا بِضَمَانٍ لَزِمَتْهُ بِذِمَّتِهِ وَإِذَا اُحْتُضِرَ أَوْصَى بِهَا وَقِيلَ: وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ إحْرَامٍ فَلَهُ أُجْرَتُهُ إلَى حَيْثُ مَاتَ وَقِيلَ: لَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ إنْ خَرَجَ بِهَا مِنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ وَهَلْ أَجْرُهَا لِحَاجٍّ ؟ بِهَا وَلِلْمُوصِي أَجْرُ الْمَعُونَةِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ الْحَجَّةُ لِمَنْ حُجَّ عَنْهُ وَلِلْأَجِيرِ مَا يَأْخُذُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَرُجِّحَ قَوْلَانِ ، وَحَدِيثُ دُخُولِ الثَّلَاثَةِ الْجَنَّةَ الْمُوصِي بِهَا وَالْمُنَفِّذُ وَالْخَارِجُ بِهَا دَالٌّ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الْأَجْرِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت