فهرس الكتاب

الصفحة 2995 من 17437

تَتِمُّ وَكَانَتْ مِنْ بَلَدِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَوْ يُعَانُ بِهِ عَاجِزٌ عَنْ حَجٍّ بِالْمَالِ ، وَإِذَا لَمْ يُعْطَ الْأُجْرَةَ فِي يَدِهِ أَوْ أُعْطِيَ بَعْضَهَا وَصُيِّرَ إلَى أَنْ يَرُدَّ حُوسِبَ عَلَى مَا يَرُدُّ حِينَ يُعْطَى ، وَإِذَا تَقَارَبَ بَلَدُ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ أَوْ مَسْجِدُهُ أَوْ قَبْرُهُ وَمَوْضِعُ الْحَاجِّ فِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ يُسَافِرُ وَسَافَرَ مِمَّا ذُكِرَ ، وَلَهُ أَنْ يَجِيءَ قَبْلَ ذَلِكَ وَيُسَافِرَ مِنْهُ فِي نِيَّتِهِ وَنَوَى أَنَّهُ إنْ أَقَامَ فِي بَلَدِهِ بَعْدَ مَا خَرَجَ مِنْ بَلَدِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَمَا هُوَ إلَّا كَإِقَامَةِ مُسَافِرٍ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ لِلتَّزَوُّدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْحَوَائِجِ ، وَقَدْ قِيلَ: يَكْفِي الْخُرُوجُ مِنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ دَاخِلِ أَمْيَالِهِ ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ مَوْضِعٍ أَبْعَدَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ لِلْمَيِّتِ ؛ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ زَادَ الْخَطَأُ عَلَى نِيَّةِ أَنَّهَا خَطَأٌ عَنْ فُلَانٍ فِي حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ أَوْ فِيهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت