وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِ الْمَيِّتِ أَوْ قَبْرِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ وَإِنْ خَرَجَ حَاجٌّ بِهَا مِنْ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى مَكَّةَ أُخِذَتْ مِنْهُ مُؤْنَةٌ قَدْرُ مَا بَيْنَ بَلَدٍ خَرَجَ مِنْهُ وَبَلَدِ الْمَيِّتِ وَأُنْفِقَ فِي دَمٍ إنْ بَلَغَهُ أَوْ فُرِّقَ بِمَكَّةَ .
الشَّرْحُ