فهرس الكتاب

الصفحة 2991 من 17437

وَجَازَ حَجٌّ عَنْ غَيْرِ مُتَوَلَّى بِلَا دُعَاءٍ بِأُخْرَوِيٍّ وَاسْتِغْفَارٍ وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ حَجٌّ عَنْ غَيْرِ مُتَوَلَّى ) وَلَوْ مُخَالِفًا مَعَ كَرَاهَةٍ ، وَقِيلَ: لَا كَرَاهَةَ إنْ لَمْ يَجِدْ حَجَّةَ مُوَافِقٍ ( بِلَا دُعَاءٍ ) لَهُ ( بِأُخْرَوِيٍّ وَاسْتِغْفَارٍ ) لَهُ وَلَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّهُ لَا يَدْعُو لَهُ بِالْأُخْرَوِيِّ وَلَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَدْعُو لَهُ بِالْأُخْرَوِيِّ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَدْعُو لَهُ بِالْأُخْرَوِيِّ وَلَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَإِلَّا كَانَ خِيَانَةً ، ( وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ ) مِنْ الْحَجِّ عَنْ غَيْرِ الْمُتَوَلَّى مُطْلَقًا ، وَاخْتَارَهُ بَعْضٌ ، وَيَرَى التَّلْبِيَةَ لَهُ وِلَايَةً لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ أَوْ وَارِثُهُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَدْعُو لَهُ بِالْأُخْرَوِيِّ وَهُوَ لَا يَدْعُو لَهُ بِهِ فَخِيَانَةٌ ، قِيلَ: وَإِنْ حَجَّ عَنْهُ هَلَكَ إنْ كَانَ فِي الْبَرَاءَةِ ، وَمَنْ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ قَوْمٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ إنْ شَاءَ يَحُجُّ بِهَا عَنْ صَاحِبِهَا جَازَ لَهُ إنْ رَضُوا وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا إذَا بَلَغَ الْمِيقَاتَ وَيُحْرِمُ هُوَ لِنَفْسِهِ ، وَقِيلَ: يُعْطِي الَّذِي أَعْطَاهُ الْبَاقِيَ مِنْ الْحَجَّةِ عَمَّا أَذْهَبَ هُوَ إلَى الْمَوْضِعِ .

وَفِي التَّاجِ: وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى حَجَّةُ مُتَوَلَّى مَنْ لَا يُعَدَّلُ وَلَا يُجَرَّحُ لَا جَاهِلًا ظَهَرَ جَهْلُهُ وَمَعَاصِيهِ ، وَلَهُ أَنْ يَحُجَّ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ مِنْهُ إلَّا خَيْرٌ أَوْ يَدْعُو لَهُ بِالْأُخْرَوِيِّ عَلَى شَرِيطَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَلِيًّا وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى ثُبُوتِ وِلَايَةِ الشَّرِيطَةِ ، وَهِيَ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْمَغَارِبَةِ لَا تَجُوزُ ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي بَرَاءَةِ الشَّرِيطَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت