وَأَنَّهُ إنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ وَلَمْ يَنْوِ مَحْدُودًا اعْتَكَفَ يَوْمًا ، وَأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ اعْتِكَافَ ذِي الْحِجَّةِ لَا يَعْتَكِفُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَا يُبْدِلُهُ ، وَمَنْ الْتَزَمَ اعْتِكَافَ الْعِيدِ اعْتَكَفَ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ شَهْرًا وَنَوَى النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُهُمَا ، وَلَوْ الْتَزَمَ عَشَرَةً وَنَوَاهُ دُونَ اللَّيْلِ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَمَنْ الْتَزَمَ اعْتِكَافًا فِيمَا لَا يَصِلُهُ تَصَدَّقَ بِقَدْرِ كِرَائِهِ وَمَئُونَتِهِ ذَهَبًا ، وَفِي الْكَفَّارَةِ خِلَافٌ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ يَحْيَى: أَنَّ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا فِي مَسْجِدِ الْقَرْيَةِ الْفُلَانِيَّةِ شَهْرًا فَإِذَا فِيهِ مَسْجِدَانِ اعْتَكَفَ فِي الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَفِي كُلٍّ شَهْرًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَسْجِدٌ فَفِي مَسْجِدِ الْقَرْيَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَإِنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي مَسْجِدِ قَرْيَةِ الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ فَإِذَا فِي الْمَوْضِعِ قَرْيَتَانِ فَفِي الْأُولَى ، وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ فَالنِّصْفُ فِيهَا وَالنِّصْفُ فِي الْأُخْرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .