وَنُدِبَ لَهُ الْمُكْثُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ، وَقِيلَ: إنْ نَذَرَ بِالْأَيَّامِ دَخَلَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَمَنْ اعْتَكَفَ رَمَضَانَ خَرَجَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ، وَمَنْ الْتَزَمَ اعْتِكَافَ ثُلُثِ شَهْرٍ أَوْ رُبْعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ اللَّيْلِ ، ذَكَرَهُ فِي التَّاجِ"وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِغَيْرِ طَاعَةٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ، وَأَنَّ خَمِيسًا رَحِمَهُ اللَّهُ رَجَا أَنْ لَا يَفْسُدَ ، وَيَقْعُدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ الْقَدْرَ ، وَأَنَّ مَنْ نَوَى اعْتِكَافًا فِي مَسْجِدٍ فَهُدِمَ وَبُنِيَ فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنْ بُنِيَ أَوْ وَسِّعْ اعْتَكَفَ حَيْثُ كَانَ أَوَّلًا ، وَإِنْ جَلَسَ جَانِبَهُ حَيْثُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَوَّلِ ."