فهرس الكتاب

الصفحة 2949 من 17437

وَزَكَاةُ الْفِطْرِ لِلْمُتَوَلَّى وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ الْمُتَوَلَّى أَجْزَتْهُ ، وَلَيْسَتْ كَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ ، وَمَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ اخْتِصَاصُهَا بِالْمُتَوَلَّى ، وَأَجَازَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْقِيمَةِ دَرَاهِمَ أَوْ فُلُوسًا ، وَكَذَا أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَمَنَعَهَا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَجَازَهَا إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَأَجَازَ قَوْمٌ زَكَاةَ الْفِطْرِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا إنْ لَمْ يَجِدْ مُوَحِّدًا ، وَأَجَازَهَا لِلْمُخَالِفِينَ ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا إنْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ حَبًّا أَعْطَى دَقِيقًا ، وَرُخِّصَ أَنْ يُعْطِيَ فَقِيرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ صَاعًا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ أَنَّ هَذَا الصَّاعَ عَنْ ابْنِي فُلَانٍ أَوْ عَبْدِي فُلَانٍ أَوْ زَوْجِي فُلَانٍ ، وَيَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يُعْطَى فَقِيرٌ وَاحِدٌ زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ مُتَعَدِّدِينَ مَا لَمْ يَصِرْ بِهَا بِحَدِّ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَفِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِ التَّاجِرِ قَوْلَانِ ، الصَّحِيحُ الْإِعْطَاءُ عَنْهُمْ وَلَزِمَتْ الْمُسَافِرَ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يُعْطِي فِي سَفَرِهِ إذَا رَجَعَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ:"إنَّ صَاعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ"فَهُوَ صَاعُ الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت