فهرس الكتاب

الصفحة 2950 من 17437

وَتُعْطَى زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْآبِقِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْبَاقِلَّانِيِّ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ: إنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَسُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا مُطْلَقًا ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُعْطَى عَنْهُ إذَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَأُيِسَ مِنْهُ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مُحْتَمَلَةٌ كَمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ ، وَيُعْطَى عَنْ الْمَمْلُوكِ وَلَوْ مُشْرِكًا ، وَقِيلَ: تُعْطَى عَنْ الذِّمِّيِّ ، وَقِيلَ: لَا تُعْطَى إلَّا عَنْ الْمُوَحِّدِ وَيُؤْخَذُ الْمُوَحِّدُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ الَّذِي لَيْسَ كِتَابِيًّا فِي الْأَعْرَابِ ، وَيُؤْخَذُ الذِّمِّيُّ بِبَيْعِ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ لِلْمُوَحِّدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت