يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ إذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ لَا يَجْلِسُ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعُودُ مَرِيضًا إنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِهَا ، وَيَأْمُرُ بِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَمَصَالِحِهِ لِمَعَاشِهِ ، وَيَعْقِدُ النِّكَاحَ وَيَتَطَيَّبُ ، وَأَنَّ أَصْحَابَنَا مَنَعُوا الدُّخُولَ تَحْتَ السَّقْفِ لِغَيْرِ الْمَسْجِدِ إلَّا مُضْطَرًّا لِغُسْلٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، قُلْتُ: يُنَاسِبُهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَكُونُ تَحْتَ السَّقْفِ ، وَكَانُوا لَا يَكُونُونَ تَحْتَ السَّقْفِ إذَا أَحْرَمُوا فَنُهُوا عَنْ مَنْعِهِ ، وَنَذَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصُومَ وَيَضْحَى لِلشَّمْسِ فَنَهَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَلَهُ إتْيَانُ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَكِتَابَةُ الْعِلْمِ وَبَعْضٌ كَرِهَهُ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي مَنْزِلِهِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: لَا .