الرَّابِعُ ذَكَرَ فِي التَّاجِ": أَنَّهُ قِيلَ عَلَى الْوَرَثَةِ صَوْمُ مَا أَكَلَ مُوَرِّثُهُمْ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَأَنَّهُ إذَا لَزِمَهُمْ صَوْمٌ وَفِيهِمْ يَتِيمٌ صَامَ وَلِيُّهُ ، وَمَنْ نَوَى الْقَضَاءَ فَلَمْ يَقْضِ وَلَمْ يُوصِ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَهْلِكْ ، وَقِيلَ: يَهْلِكُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ وَكَانَ ثَلَاثِينَ فَابْتَدَأَ قَضَاءَهُ مَعَ الْهِلَالِ فَنَقَصَ أَجْزَأَهُ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يُضِيفَ إلَيْهِ يَوْمًا مِنْ الثَّانِي ، وَفِي الْعَكْسِ يُتِمُّ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ انْتَقَصَ عَلَيْهِ مِنْ الَّذِي يُبْدِلُهُ وَهُوَ النَّاقِصُ فِي الْعَكْسِ لَزِمَهُ أَنْ يَصُومَهُ مُضَافًا إلَى الشَّهْرِ وَلَا يَقْطَعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثِينَ ، وَمَنْ بَدَأَ الْقَضَاءَ بِالْأَيَّامِ صَامَ ثَلَاثِينَ وَلَوْ صَامَ النَّاسُ دُونَهَا ."