وَإِنْ اخْتَلَطَ عَلَى مُسَافِرٍ بِفَلَاةٍ أَوْ عَلَى مَنْ بِحَبْسٍ رَمَضَانُ بِغَيْرِهِ فَاجْتَهَدَ فَصَامَ ، فَإِنْ وَافَقَ مَا بَعْدَهُ أَجْزَاهُ لَا إنْ مَا قَبْلَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اخْتَلَطَ عَلَى مُسَافِرٍ بِفَلَاةٍ ) وَهِيَ الصَّحْرَاءُ الْوَاسِعَةُ ( أَوْ عَلَى مَنْ بِحَبْسٍ ) أَوْ فِي حَبْسٍ ، ( رَمَضَانُ ) فَاعِلُ اخْتَلَطَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِحِسَابِ الشُّهُورِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ( بِغَيْرِهِ فَاجْتَهَدَ فَصَامَ ، فَإِنْ وَافَقَ مَا بَعْدَهُ أَجْزَاهُ ) مَعَ أَنَّهُ صَامَهُ أَدَاءً لَا بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ لِلضَّرُورَةِ ، ( لَا إنْ ) وَافَقَ ( مَا قَبْلَهُ ) ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ يُجْزِي وَلَوْ وَافَقَ مَا قَبْلَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ إنْ وَافَقَ مَا بَعْدَهُ ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَعْمَى وَالْأَسِيرِ إذَا لَمْ يَجِدْ مُخْبِرًا ، وَإِنْ صَامَ هَؤُلَاءِ شَهْرًا وَوَافَقَهُ فَفِي الْإِجْزَاءِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ كَانُوا مُسَافِرِينَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ صَوْمٌ تَنْبِيهَاتٌ .