وَمَنْ جَعَلَ بِفِيهِ مَاءً لِحَاجَةٍ أَوْ ذَاقَ طَعْمَ خَلٍّ أَوْ قِدْرٍ أَوْ مَضَغَ لِصَبِيٍّ فَسَبَقَ لِحَلْقِهِ فَنَزَلَ أَبْدَلَ يَوْمَهُ ، وَقِيلَ: لَا إنْ كَانَ لِأُخْرَوِيٍّ كَوُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ ، وَقِيلَ: يُبْدِلُهُ إنْ كَانَ لِنَفْلٍ لَا إنْ كَانَ لِفَرْضٍ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَهُ وَإِنْ لَهُ .
الشَّرْحُ