الصَّوْمُ لِلْحَامِلِ مَا لَمْ تَضَعْ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَخْرُجْ نِصْفُهُ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَخْرُجْ بَعْضُهُ ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ عَلَقَةً لَا يُذِيبُهَا الْمَاءُ أَوْ مُضْغَةً أَوْ مُصَوَّرًا أَوْ وَضَعَتْ وَاحِدًا وَبَقِيَ آخَرُ جَازَ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ حَتَّى يَبْلُغَ وَقْتَ النِّفَاسِ: وَإِنْ أَسْقَطَتْ بِضْعَةً فَلَا تَأْكُلُ حَتَّى تَضَعَ أُخْرَاهُنَّ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَقِيلَ: تَأْكُلُ مَا لَمْ تُجَاوِزْ وَقْتَهَا فِي النِّفَاسِ ، وَقِيلَ: تَأْكُلُ حَتَّى تَضَعَ أُخْرَاهُنَّ ، ا هـ .
وَقِيلَ: الْوُجُوهُ الَّتِي تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شُبْهَةُ الصُّفْرَةِ الَّتِي آلَتْ إلَى الدَّمِ ، وَالدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ فِي أَيَّامِ صَلَاتِهَا وَمَا رَأَتْهُ مِنْ الدَّمِ عَلَى عَقِبَيْهَا أَوْ عَلَى فَخِذِهَا أَوْ عَلَى قَمِيصِهَا أَوْ الْمَوْضِعِ الَّذِي قَعَدَتْ فِيهِ ، أَوْ مَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامِ حَبَلِهَا أَوْ بَعْدَ إيَاسِهَا ، أَوْ عَلَى حَجَرِ الِاسْتِنْجَاءِ ، وَإِنْ أَكَلَتْ مِنْ وَقْتِهَا عَشَرَةً عَلَى ثَمَانِيَةٍ لِدَمٍ ظَنَّتْ أَنَّ الْعَشَرَةَ تَمَّتْ فَمَا عَلَيْهَا إلَّا الْإِعَادَةُ ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِانْتِظَارِ غَيْرِ الدَّمِ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَقَّتَتْهَا وَصَلَّتْ مَا كَانَتْ تُصَلِّي فَأَفْطَرَتْ فَلَا يَكُونُ شُبْهَةً ، وَمَنْ رَأَتْ الطُّهْرَ لَيْلًا فَأَخَذَتْ فِي الْغُسْلِ وَلَمْ تَفْرَغْ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَعَادَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا تَأْكُلُهُ ، وَقِيلَ: لَا تُعِيدُهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَتْ فِي أَيَّامِ طُهْرٍ دَاخِلَ حَيْضِهَا ظَنَّتْ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً ، وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ لِصُفْرَةٍ فَأَكَلَتْ فَالْقَضَاءُ لِمَا مَضَى وَالْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا ثُمَّ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً أَوْ تَرِيَّةً أَوْ تَيَبُّسًا فَمَا اتَّبَعَ الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ الدَّمِ فِي حُكْمِ الطُّهْرِ ، وَلَوْ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ ، وَإِنْ صَلَّتْ بِالتَّجَفُّفِ عَشَرَةً فَأَفْطَرَتْ لِدَمٍ رَأَتْهُ وَوَقْتُهَا فِي الصَّلَاةِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَا يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ شُبْهَةً فِيمَا قِيلَ .