( وَبِالثَّالِثِ بَدَلُ يَوْمِهِ كَمَنْ ظَنَّ دُخُولَ اللَّيْلِ أَوْ عَدَمَ إصْبَاحٍ أَكَلَ فَإِذَا هُوَ ) : أَيْ الْوَقْتُ ( نَهَارٌ ، وَكَذَا كُلُّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ هَلْ هُوَ مُفْطِرٌ أَوْ لَا ؟ ) وَلَوْ بَيْنَ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ كَأَكْلِ حَدِيدٍ وَنُحَاسٍ أَوْ طِينٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ فَهُوَ ( يَلْتَحِقُ بِهَذَا إذْ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ إلَّا وَفِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ شُبْهَةٌ ) فَلَزِمَ عَلَى هَذَا مَنْ أَكَلَ مَا لَا يُغَذِّي قَضَاءُ يَوْمِهِ وَفِي الدِّيوَانِ": إنَّ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي فَخِذِهَا أَوْ عُرْقُوبِهَا يَكُونُ لَهَا شُبْهَةٌ إنْ أَكَلَتْ بِهِ فَمَا عَلَيْهَا إلَّا إعَادَةُ يَوْمِهَا ، وَمَا تَرَاهُ فِي مَكَانِهَا أَوْ طَرَفِ ثَوْبِهَا التَّالِي لَهَا فَلَا يَكُونُ شُبْهَةً فَتَكُونُ عَلَيْهَا مُغَلَّظَةٌ وَانْهِدَامٌ إنْ أَكَلَتْ بِهِ ، وَقِيلَ: شُبْهَةٌ تُعِيدُ مَا أَكَلَتْ ."
وَأَمَّا أَكْلُهَا بِصُفْرَةٍ أَتَتْهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ ، وَأَكْلُهَا بِمَا لَمْ يُفْضِ وَلَمْ يُفْطِرْ ، وَأَكْلُهَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَأْتِيهَا فِيهِ الْحَيْضُ ثُمَّ يَأْتِيهَا فِيهِ فَقِيلَ: شُبْهَةٌ ، وَقِيلَ: لَا وَإِنْ تَمَادَتْ عَلَى الْأَكْلِ بَعْدَ طُهْرٍ أَتَاهَا فِي يَوْمِ حَيْضٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فَعَلَيْهَا الِانْهِدَامُ وَالْمُغَلَّظَةُ ، وَكَذَا إنْ أَكَلَتْ بِدَمٍ رَأَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا بَعْدَهَا فَشُبْهَةٌ ، وَإِنْ أَكَلَتْ الْحَامِلُ بِدَمٍ ، فَقِيلَ: شُبْهَةٌ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ رَأَتْ امْرَأَةٌ النِّسَاءَ يَأْكُلْنَ بِالْحَيْضِ فَأَكَلَتْ انْهَدَمَ وَلَزِمَتْهَا مُغَلَّظَةٌ ، وَالْحَامِلُ تَأْكُلُ إذَا انْشَقَّتْ الْمِبْوَلَةُ ، وَقِيلَ: إذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ ، وَإِنْ تَمَادَى إلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ تَضَعْ فَلْتَصُمْ ، وَقِيلَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ إلَى خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا ، فَإِنْ لَمْ تَضَعْ فَلْتَصُمْ ، وَإِنْ أَكَلَتْ بَعْدَ السَّبْعَةِ أَوْ الْخَمْسَةَ عَشْرَ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ انْهَدَمَ مَا صَامَتْ ، وَقِيلَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَلَوْ جَاوَزَتْ الْخَمْسَةَ عَشْرَ ، وَيَجُوزُ