فِيهِ أَحَدًا انْهَدَمَ صَوْمُهُ ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يَنْهَدِمَ صَوْمُ مَجْنُونٍ أَفَاقَ أَوْ مُجْنِبٍ اسْتَرَاحَ وَضَيَّعَ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، قُلْتُ: وَكَذَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إنْ اسْتَرَاحَتَا وَقَدْ تَيَمَّمَتَا بَعْدَ طَهَارَتِهِمَا وَإِنْ أَسْلَمَ مُجْنِبٌ وَلَمْ يَغْتَسِلْ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمُهُ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .