أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةُ فِعْلِ الْكَبِيرَةِ ، لِأَنَّ إكْرَاهَهُ كَبِيرَةٌ ، وَإِنْ صَامَ الصَّبِيُّ بَعْضَهُ فَعَجَزَ فَأَفْطَرَ لَزِمَ الْإِطْعَامُ مَنْ أَمَرَهُ ، وَقِيلَ: إنْ أَفْطَرَ وَقَدْ صَامَ بِلَا أَمْرِ أَحَدٍ لَزِمَ أَبَاهُ الْإِطْعَامُ وَيُعِيدُ إذَا بَلَغَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَمَنْ قَالَ لِأَحَدٍ: خُذْ دِينَارًا وَكُلْ فِي رَمَضَانَ ، فَأَكَلَ وَأَخَذَ لَزِمَتْ كُلًّا مُغَلَّظَةٌ وَانْهَدَمَ صَوْمُ الْمُفْطِرِ .